علي أكبر السيفي المازندراني

24

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم )

بل لو نوى غيره فيه - جاهلًا به أو ناسياً له - صحّ ووقع عن رمضان ( 1 ) ، بخلاف العالم به فإنّه لا يقع لواحد منهما . ولابدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين ؛ بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص ، كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق ( 2 ) ،